Lewati ke konten

المسالك في شرح موطأ مالك · أبو بكر ابن العربي

Juz 6, hlm. 82

  1. كتاب البيوع
  2. باب الجائحة في بيع الثمار والزرع

فيما دون ذَلِكَ جَائِحَة".

وقال الشّافعيُّ (١): يُوضع قليلُ ذلك وكثيرُه في الثَّمرة وغيرها.

ودليلُنا: أنّ الثمرة لا تنفكّ من يسير العَفَنِ والطّير (٢)، فهذا ممّا دخل المشتري عليه (٣)، ولو كان الرّجوعُ له، لما صحّ بيع ثَمَرٍ أبدًا.

فرع (٤):

وهل يعتبر ثُلُث الثَّمَرة، أو ثُلُث القِيمَة، فعلى قوليِن:

١ - فرُوي عن ابن القاسم (٥) أنّ الاعتبارَ بثُلُث الثَّمَرَة (٦).

٢ - ورُوِيَ عن أشهب أنّ الاعتبار بثُلُثِ القِيمَة (٧).

وقال أَصبَغ: إنّما ينظر في هذا كلِّه إلى ثُلُثِ القِيمَة (٨).

فرع (٩):

فإن كان أنواعًا من جنس واحدٍ، فيصابُ نوعٌ منها، فلا خلاف أنّ الاعتبارَ بثُلُثِ جميعِ المبِيعِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 82 (Shamela #123665, hlm. urut 2829)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.