قال علماؤنا (١): والأُضْحِيةُ سُنَّةٌ من سُنَنِ الإسلام (٢) على مَنْ وُجدَت فيه خمس خصَالٍ:
١ - الإسلام.
٢ - والحريّة.
٣ - والقدرة عليها.
٤ - وكونه حلالًا غير حرامٍ.
٥ - ودخول أيّام النَّحر.
وقال علماؤنا (٣): والأُضحِيَة واجبةَ على المُقِيم والمسافرِ، والذَّكرِ والأُنثَى، والصَّغير والكبير. وقد قال مالك: يُضحِّي الوَصيُّ عن اليتيم من مالِهِ، ويلزم الأبَ أنّ يُضَحِّي عن بَنِيهِ الذُّكور والإناث ما كانت نفَقتُهُم له لازمة، أمّا الذُّكور فحتّى يحتلِمُوا، والنّساء حتَّى يتزوَّجن ويدخُلْنَ مع أزواجهنّ، ولا يلزمه أنّ يُضَحِّي عن امرأته (٤)، ولا عن
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 149 (Shamela #123665, hlm. urut 2210)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.