Lewati ke konten

المسالك في شرح موطأ مالك · أبو بكر ابن العربي

Juz 4, hlm. 125

  1. كتاب الزكاة
  2. باب عشور أهل الذمة

أحدهما بالإِسلام وإن لم يسقط به الآخر، كالقتل مع الاسترقاق.

والثّالث: أنّ المعنى في خَرَاجِ الأرضِ أنّه إنّما وجبَ بالتَّمَكُّنِ من الانتفاع بالأرض (١)، فلذلك لم يسقط بالإِسلام، والفروعُ في هذا الباب يكثر ذِكْرُهَا واستقصاؤُها، والحمد لله، وفي هذه كفاية، والله الموفِّق.

باب عُشُور أهل الذِّمَّة

الإسناد (٢):

قوله (٣): "كُنْتُ غُلاَمًا" هكذا رواه يحيى، يريد بذلك شَابًّا، ورواه مُطَرِّف وأبو مُصْعَب (٤): "عَامِلًا" يريد على أهل الذّمّة في العُشرِ (٥)، فكان يأخذ هو وابن مسعود (٦) من النَّبَطِ العُشْر، وأضافَ ذلك إلى زَمَنِ عمر؛ لأنّ ما كان يُفْعَلُ فيه كان كإجماع (٧) الصَّحابة لمشورتهم، فهذا لم يثبت فيه اختلاف فهو إِجْمَاعٌ.

الفقه في مسألتين:

المسألة الأولى (٨):

قوله (٩): "عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشرَ؟ " سؤالٌ عن وجه ذلك وحُجَّتِهِ، "فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ في الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ" وليس في هذا أكثر من الإخبار بالسَّبَبِ، وليس هذا إخبارٌ عن الحُجَّةِ المُوجِبَةِ،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 125 (Shamela #123665, hlm. urut 1709)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.