Lewati ke konten

المسالك في شرح موطأ مالك · أبو بكر ابن العربي

Juz 4, hlm. 15

  1. كتاب الزكاة
  2. ذكر الباب الأول

ذِكرُ البابِ الأوّل

قال (١) فيه: "بابُ ما تَجِبُ فيه الزَّكاة".

مالك (٢)، عن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِّي، عن أَبِيهِ، أنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سعيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ". والحديث الثّاني (٣) مثله وأَبْيَن منه.

التّرجمة:

قال القاضي أبو الوليد (٤): "لفظ التّرجمة يحتمل معنيين:

أحدهما: أنّه أراد أنّ يبيّنَ مقدارَ ما تجبُ فيه الزّكاة.

والثّاني: أنّ يبيّن جِنْسَ ما تجبُ فيه الزَّكاة.

وقد قصد به مالك الأمرين جميعًا، فأدخل حديث أبي سعيدٍ فبَيَّنَ فيه نِصَابَ الزّكاة، وأدخل حديث عمر بن عبد العزيز وبيَّنَ فيه جِنْس ما تجب فيه الزّكاة، والزَّكاةُ في كلام العرب النّماء" كما قدَّمناهُ.

فإن قيل (٥): وكيف يستقيم هذا الاشتقاق ومعلوم انتقاص المال بالإنفاق؟

قيل (٦): وإن كان نَقْصًا في الحال، فقد يفيدُ النّموّ في المآل ويزيد في صلاح الأموال.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 15 (Shamela #123665, hlm. urut 1599)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.