Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 2, hlm. 787

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

وأعله ابن القطّان (١) بأن مسلم بن سلام الحنفي لا يعرف.

وقال التِّرمذيّ (٢): قال البخاري: لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا من حديث طلق بن علي، كأنّه رأى أن هذا رجل آخر.

ومال أحمد بن حنبل إلى أنّهما واحد.

وقال أبو عبيد (٣): أُراه والد طلق بن علي.

٥٠٦ - [١٤٥٨]- قوله: روي أنه ﷺ قال: "مَن قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْذَى في صَلاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ".

ابن ماجه (٤) والدارَقطني (٥) من حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبنِ عَلَى صَلاتِهِ، وَهُوَ في ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ".

لفظ ابن ماجه، وأعلّه غير واحد، بأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 787 (Shamela #123608, hlm. urut 887)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.