Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 6, hlm. 2769

  1. (٦٤) كتاب حد السرقة

٢٤٢٣ - [٥٨٥٣]- حديث عائشة: "تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا". ويروى: "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ".

متفق عليه (١) باللفظين معًا.

وفي لفظ (٢): لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن المجنّ.

وفي لفظ لمسلم (٣): "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه".

٢٤٢٤ - [٥٨٥٤]- حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله ﷺ فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه".

مالك (٤) والشافعي (٥) واللفظ له، وأصحاب "السنن" (٦)

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 2769 (Shamela #123608, hlm. urut 2785)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.