٢٤٢٣ - [٥٨٥٣]- حديث عائشة: "تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا". ويروى: "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ".
متفق عليه (١) باللفظين معًا.
وفي لفظ (٢): لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن المجنّ.
وفي لفظ لمسلم (٣): "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه".
٢٤٢٤ - [٥٨٥٤]- حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله ﷺ فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه".
مالك (٤) والشافعي (٥) واللفظ له، وأصحاب "السنن" (٦)