Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 6, hlm. 2735

  1. (٦٢) كتاب حد الزنا

وفي رواية له (١): "لا يَحِلّ لامْرَأةٍ تُؤمن بالله واليومِ الآخرِ أن تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُون ثَلاثَةَ أيَّامٍ فَصاعِدًا إلَّا وَمَعَها أبُوها أو أَخُوها أَو ابْنُهَا أو زَوْجُها أو ذُو مَحْرَمٍ منها".

وهو من المتّفَق عليه بألفاظ أخرى من:

[٥٧٨٩, ٥٧٩١]- حديث أبي سعيد (٢)، وابن عمر (٣) أيضا، وأبي هريرة (٤).

٢٣٨٩ - [٥٧٩٢]- حديث: أن رسول الله ﷺ رجم يهوديين زنيا، وكانا قد أحصنا.

أبو داود (٥) من حديث ابن إسحاق، عن الزهري، عن رجل من مزينة سمعه يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا، حين قدم عليهم رسول الله ﷺ المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم ... فذكر باقي الحديث.

[٥٧٩٣]- ورواه الحاكم (٦) من حديث ابن عباس: أُتي رسول الله ﷺ بيهوديٍّ ويهوديّة قد أحصنا، وسألوه أن يحكم فيما بينهم، فحكم عليهما بالرجم.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 2735 (Shamela #123608, hlm. urut 2754)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.