Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 5, hlm. 2677

  1. (٥٧) كتاب الديات
  2. تنبيه

هو كما قال، وهو أشهر وأوضح من أن يحتجّ له.

٢٣٣٦ - [٥٦٦٢]- حديث عمر: أنّه قال في دية المرأة: تضرب في سنتين؛ يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدّية، والباقي في آخر السنة الثانية.

البيهقي (١) من طريق الشعبي، عن عمر. وهو منقطع.

٢٣٣٧ - [٥٦٦٣]- حديث ابن عباس: أنّه قال: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا.

البيهقي (٢) من حديث مجاهد عنه بهذا، وزاد: وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.

٢٣٣٨ - [٥٦٦٤]- حديث عمر: أنّه قوّم الغُرّة بخمس من الإبل.

[٥٦٦٥]- وعن زيد بن ثابت مثله. وفي رواية عنه: أن ذلك عند عدم الغرة.

لم أجده عنهما.

[٥٦٦٦]- بل روى البيهقي (٣) عن عمر: أنه قَوَّم الغُرة خمسين دينارا.

لكن لا منافاة بينه وبين ما ذكره المصنف في المعنى.

****

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2677 (Shamela #123608, hlm. urut 2703)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.