٢٢٣٣ - [٥٤٥٠]- حديث: أنّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل [شحيح؛ لا] (١) يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه سرًّا وهو لا يعلم، فهل عليّ [في ذلك شيء؟] (٢) فقال: "خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمعْرُوفِ".
متفق عليه (٣) من حديث عائشة (٤). وله عندهما ألفاظ.
[٥٤٥١]- ورواه الطبراني (٥) من حديث عروة بن الزبير، عن هند.
* حديث: "إنّ الله أَعْطَاكُمْ ثُلَثَ أَمْوَالِكُمْ في آخِرِ أَعْمَارِكُم".
تقدم في "الوصايا".
٢٢٣٤ - [٥٤٥٢]- حديث: أنه ﷺ سئل عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال: "أنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ".