Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 5, hlm. 2575

  1. (٥٥) كتاب النفقات

٢٢٣٣ - [٥٤٥٠]- حديث: أنّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل [شحيح؛ لا] (١) يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه سرًّا وهو لا يعلم، فهل عليّ [في ذلك شيء؟] (٢) فقال: "خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمعْرُوفِ".

متفق عليه (٣) من حديث عائشة (٤). وله عندهما ألفاظ.

[٥٤٥١]- ورواه الطبراني (٥) من حديث عروة بن الزبير، عن هند.

* حديث: "إنّ الله أَعْطَاكُمْ ثُلَثَ أَمْوَالِكُمْ في آخِرِ أَعْمَارِكُم".

تقدم في "الوصايا".

٢٢٣٤ - [٥٤٥٢]- حديث: أنه ﷺ سئل عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال: "أنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2575 (Shamela #123608, hlm. urut 2604)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.