Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 5, hlm. 2526

  1. (٥٣) كتاب العدد
  2. فائدة

٢١٨٧ - [٥٣٦١]- قوله: روي أنه ﷺ قال: "لَا تَسْقِ مَاءَكَ (١) زَرْعَ غيرِكَ".

أحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن حبان (٥) من حديث رويفع بن ثابت، بلفظ: "لَا يَحِلّ لأحَدٍ يُؤمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَسْقِيَ مَاءَهَ زَرْعَ غَيْرِه".

وللحاكم (٦) من حديث ابن عباس في خبرِ أوله: أنّ النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تُقسم، وقال: "لا تَسْقِ مَاءَكَ زَرْعَ غَيْرِكَ".

وأصله في النّسائي (٧).

فائدة

هذا الحديث احتجّ به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزّنا، واحتجّ به الحنفيّة على امتناع وَطئها.

وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السَّبْي لا في مطلق النِّساء.

وتعُقِّب بأنّ العبرةَ بعموم اللفظ، ويؤيّد العمومَ حديثُ سعيد بن المسيّب عن بصرة رجل من الأنصار قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2526 (Shamela #123608, hlm. urut 2559)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.