Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 5, hlm. 2429

  1. (٤٦) كتاب الخلع

عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.

وضعفه أحمد بجمهان (١).

[٥١٧١]- وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (٢) وقال: إنّه لا يصحّ.

وهو عند ابن أبي شيبة (٣) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم] (٤) عن مجاهد، عن علي (٥) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.

[٥١٧٢]- وروى عبد الرزاق (٦) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي] (٧)، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.

[٥١٧٣]- وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (٨) من حديث

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2429 (Shamela #123608, hlm. urut 2473)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.