Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 5, hlm. 2287

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الأولياء وأحكامهم
  3. فائدة

باب الأولياء وأحكامهم

١٩٩٠ - [٤٨٦٠]- حديث: "الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا".

الدارقطني (١) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لكن قال: "يستأمرها" بدل "يزوجها".

وحكى البيهقي (٢) عن الشافعي: أن ابن عيينة زاد: "والْبِكْرُ يُزَوّجُهَا أَبُوها".

قال الدارقطني (٣): لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك.

وهو في مسلم (٤) بألفاظ منها: "الثِّيِّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِن وَلَيِّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا".

وقال أبو داود -بعد أن أخرجه بلفظ: "وَالْبِكرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا"-: "وأبوها" غير محفوظ، هو من قول سفيان بن عيينة.

فائدة

يعارض الحديثَ:

[٤٨٦١]- ما رواه ابن أبي شيبة (٥)، عن حسين بن محمَّد، عن جرير بن حازم،

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2287 (Shamela #123608, hlm. urut 2334)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.