Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 5, hlm. 2280

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح
  3. تنبيه

يعكِّر عليه: أنه وقع عند الدارقطني (١) بلفظ: "إنَّ الّتي تُنكِحُ نَفْسَها هِي الزَّانيةُ".

١٩٨٨ - [٤٨٤٤]- حديث ابن عباس: أنّه كان يجوِّزُ نكاح المتعةِ ثمّ رجع عنه.

رواه الترمذي (٢) وعقد له بابا مفردا (٣)، وفي إسناده موسى بن عبيدة الرَّبَذي، وهو ضعيف.

وأغرب المجد ابن تيمية (٤) فذكر عن أبي جمرة الضبعي: أنّه سأل ابن عباس عن متعة النّساء فرخص فيه، فقال له مولاه: إنّما ذلك في الحال الشّديد، وفي النّساء قلَّة، فقال: نعم. رواه البخاري. انتهى.

وليس هذا في "صحيح البخاري" بل استغربه ابن الأثير في "جامع الأصول" فعزاه إلى رزين وحده.

قلت: قد ذكره المزي في "الأطراف" في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس، وعزاه إلى البخاري في "النكاح" (٥) باللّفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء، ثمّ راجعته من الأصل فوجدته في (باب النهي عن نكاح المتعة أخيرًا) فساقه بهذا الإسناد والمتن، فاعلم ذلك.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2280 (Shamela #123608, hlm. urut 2327)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.