Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 5, hlm. 2257

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب النهي عن الخطبة على الخطبة
  3. تنبيه

باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

١٩٦٥ - قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي ﷺ.

انتهى.

هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.

١٩٦٦ - [٤٨٠٠]- حديث ابن عمر: "لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه".

متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره: "إلا أن يأذن له".

تنبيه

زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (١).

وفي الباب:

[٤٨٠١]- عن أبي هريرة، متفق عليه (٢) بلفظ: "لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه". زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ".

[٤٨٠٢]- وعن عقبة بن عامر عند مسلم (٣) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2257 (Shamela #123608, hlm. urut 2304)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.