باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة
١٩٦٥ - قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي ﷺ.
انتهى.
هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.
١٩٦٦ - [٤٨٠٠]- حديث ابن عمر: "لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه".
متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره: "إلا أن يأذن له".
تنبيه
زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (١).
وفي الباب:
[٤٨٠١]- عن أبي هريرة، متفق عليه (٢) بلفظ: "لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه". زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ".
[٤٨٠٢]- وعن عقبة بن عامر عند مسلم (٣) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛