Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 4, hlm. 2081

  1. (٣٩) كتاب الوصايا
  2. تنبيه

* حديث عمر وعلي أنهما قالا: إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دُوَيرة أهلك.

تقدم في "كتاب الحج".

١٧٩٥ - [٤٤٩٢]- قوله: ولو كان له ابن، وثلاث بنات، وأبوان، وأوصى بمثل نصيب الابن، فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية، [فتكون] (١) حصّة الابن ثمانية، فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما.

قال: وتروى هذه الصورة عن علي.

قلت: لم أره.

* حديث عمر: أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب.

يأتي في "الجزية".

١٧٩٦ - [٤٤٩٣]- قوله: في العثمانية لما ذكر طريقة الدينار والدرهم، ذكر عن الأستاذ أبي منصور إنما سميت العثمانية؛ لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها.

لم أقف على إسناده.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 2081 (Shamela #123608, hlm. urut 2131)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.