Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 4, hlm. 1973

  1. (٣٤) كتاب الوقف
  2. تنبيه

١٦٧٤ - [٤٢٧٨]- حديث: أن عمر ملك مائة سهم من خيبر، اشتراها فلما استجمعها قال: يا رسول الله ﷺ أصبت مالًا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال: "حَبِّسِ الأَصْلَ، وَسبِّل الثَّمَرة".

ويروى: فجعلها عمر صدقة، لا تباع ولا تورث ولا توهب.

الشّافعي (١) عن سفيان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به.

ورواه في "القديم" عن رجل، عن ابن عون، عن نافع، باللفظ الثاني، وهو متفق عليه (٢) من حديثه، وله طرق عندهما غيره.

تنبيه

الرجل الذي أبهمه الشّافعي هو: عمر بن حبيب القاضي، بينه البيهقي في "المعرفة" (٣) من طريقه، في هذا الحديث.

١٦٧٥ - قوله: إن المائة سهم كانت مشاعة.

لم أجده صريحا بل في "مسلم" ما يشعر بغير ذلك، فإنه قال: إن المال المذكور يقال له: ثمغ، وكان نخلا (٤).

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1973 (Shamela #123608, hlm. urut 2030)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.