[٤٠٥٩]- وقد أخرج النسائي (١) والبزار من حديث العرباض بن سارية قال: بعت من النبي ﷺ بكرا فأتيته أتقاضا، فقلت: اقضني ثمن بكري؟ قال: "لا أَقْضِيكَ إلَّا نَجِيبةً"، فدعاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: اقضني بكري. فقضاه بعيرًا. . . الحديث.
١٥٦٣ - [٤٠٦٠]- حديث: أن النبي ﷺ نهى عن قرض جرّ منفعة.
وفي رواية: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا".
قال عمر بن بدر في "المغني" لم يصح فيه شيء.
وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي (٢). وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٣) من حديث علي باللفظ الأول. وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك.
[٤٠٦١]- ورواه البيهقي في "المعرفة" (٤) عن فضالة بن عبيد موقوفًا، بلفظ: كل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا.
[٤٠٦٢ - ٤٠٦٥]- ورواه في "السنن الكبرى" (٥) عن ابن مسعود، وأبي كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس،، موقوفًا عليهم.