Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 4, hlm. 1824

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب القرض
  3. تنبيه

[٤٠٥٩]- وقد أخرج النسائي (١) والبزار من حديث العرباض بن سارية قال: بعت من النبي ﷺ بكرا فأتيته أتقاضا، فقلت: اقضني ثمن بكري؟ قال: "لا أَقْضِيكَ إلَّا نَجِيبةً"، فدعاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: اقضني بكري. فقضاه بعيرًا. . . الحديث.

١٥٦٣ - [٤٠٦٠]- حديث: أن النبي ﷺ نهى عن قرض جرّ منفعة.

وفي رواية: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا".

قال عمر بن بدر في "المغني" لم يصح فيه شيء.

وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي (٢). وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٣) من حديث علي باللفظ الأول. وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك.

[٤٠٦١]- ورواه البيهقي في "المعرفة" (٤) عن فضالة بن عبيد موقوفًا، بلفظ: كل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا.

[٤٠٦٢ - ٤٠٦٥]- ورواه في "السنن الكبرى" (٥) عن ابن مسعود، وأبي كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس،، موقوفًا عليهم.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1824 (Shamela #123608, hlm. urut 1908)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.