Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 4, hlm. 1792

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب القبض وأحكامه

باب القبض وأحكامه

١٥٣٣ - [٣٨٩٧]- حديث: ابن عمر: "مَنِ ابْتَاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَسْتَوْفِيَه".

متفق عليه (١)، بهذا اللفظ وغيره، زاد ابن حبان (٢): نهى أن يبيعه حتى يحوله.

[٣٨٩٨]- وللحاكم (٣) وابن حبان (٤) وأبي داود (٥) من حديث ابن عمر، عن زيد ابن ثابت بلفظ: نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

١٥٣٤ - [٣٨٩٩]- حديث ابن عباس: أمّا الّذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطّعام أن يباع حتى يستوفى. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

البخاري (٦) بلفظ: قبل أن يقبض. ومسلم (٧) بلفط: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1792 (Shamela #123608, hlm. urut 1876)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.