Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 3, hlm. 1188

  1. (١٢) كتاب الجنائز
  2. تنبيه

تنبيه

ليس في شيء من طرق هذا الحديث التّصريح بأنه غسله، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت، فإن الاغتسال شُرع من غسل الميت، ولم يشرع من دفنه. ولم يستدل به البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت.

[٢٤٣٧]- وقد وقع عند أبي يعلى (١) من وجه آخر في آخره: وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل.

قلت: وقع عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) بلفظ: فقلت: إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؛ قال: "أَرَى أَنْ تَغْسِلَه وَتُجِنَّه".

وقد ورد من وجه آخر أنه غسله:

[٢٤٣٨]- رواه ابن سعد (٣) عن الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: لما أخبرت رسول الله-ﷺ بموت أبي طالب بكى، ثم قال لي: "اذْهَبْ فَاغْسِلْه وَكَفِّنْه"، قال: ففعلت ثم أتيته فقال لي: "اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ"، وكذلك رؤيناه في "الغيلانيات" (٤).

واستدل بعضهم على ترك غسل المسلم للكافر بما:

[٢٤٣٩]- رواه الدارقطني (٥) من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه

قال: جاء ثابت بن قيس بن شماس، فقال يا رسول الله، إن أمي توفيت وهي

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1188 (Shamela #123608, hlm. urut 1277)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.