Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 3, hlm. 1156

  1. (١٢) كتاب الجنائز
  2. تنبيه

والحاكم (١) من حديث سليمان التيمي، عن أبي عثمان- وليس بالنهدي.

عن أبيه، عن معقل ابن يسار. ولم يقل النسائي وابن ماجه: عن أبيه.

وأعله ابن القطان (٢) بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه.

ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث.

[٢٣٥٣]- وقال أحمد في "مسنده" (٣): حدثّنا أبو المغيرة حدثنا صفوإن قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت -يعني يس. عند الميت خفف عنه بها.

[٢٣٥٤]- وأسنده صاحب "الفردوس" من طريق مروان بن سالم، عن صفوان ابن عمرو، عن شريح، عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله ﷺ: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَه ﴿يس﴾ إلَاّ هَوَّنَ الله عَلَيْه".

وفي الباب:

[٢٣٥٥]- عن أبي ذر وحده، أخرجه أبو الشيخ في "فضائل القرآن".

تنبيه

قال ابن حبان في "صحيحه" (٤): عقب حديث معقل قوله: "اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ ﴿يس﴾ ": أراد به من حضرته المنيّة، لا أن الميت يقرأ عليه، قال: وكذلك: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إلَه إلا الله" ....

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1156 (Shamela #123608, hlm. urut 1245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.