Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 2, hlm. 916

  1. (٥) كتاب صلاة الجماعة
  2. تنبيه

[١٧٣٦]- وروى مالك في "الموطأ" (١) عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه؟ قال: نعم، قال: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: ليس ذاك إليك، إنما ذلك إلى الله.

قال البيهقي (٢): فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صُلِّيتْ في جماعة.

٦٥٣ - قوله: ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح، كما لو كان منفردًا؛ لإطلاق الخبر.

قلت: يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق.

وقد ورد ما هو نصٌّ في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص، وذلك:

[١٧٣٧]- في حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: صلى لنا رسول الله ﷺ الظهر، فدخل رجل، فقام يصلي الظهر، فقال: "ألا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ".

رواه الترمذي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦).

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 916 (Shamela #123608, hlm. urut 1014)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.