Lewati ke konten

المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة- · سناد تسرنكتش

hlm. 52

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات
  2. المبحث الأول: في مسائل الطهارة
  3. المطلب الأول: في مسائل الوضوء

الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات

المبحث الأول: في مسائل الطهارة

المطلب الأول: في مسائل الوضوء:

المسألة الأولى: الماء المستعمل.

المسألة الثانية: الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة.

المسألة الأولى: الماء المستعمل:

الماء المستعمل عند الحنفية هو الماء "المستخدم في البدن" (¬١)؛ "لإزالة الحدث (¬٢) بنية القربة" (¬٣)، وقد "زايل (¬٤) العضوَ" (¬٥) و"استقر في موضع" (¬٦) (¬٧).

وقيل: يصير مستعملاً بأحد الأمور الثلاثة: رفع الحدث تقرُّباً أو غير تقرُّب، والتقرُّب كان معه رفع الحدث أو لم يكن، وسقوط الفرض عن العضو (¬٨)، والأول أولى.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 52 (Shamela #1229, hlm. urut 388)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.