الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات
المبحث الأول: في مسائل الطهارة
المطلب الأول: في مسائل الوضوء:
المسألة الأولى: الماء المستعمل.
المسألة الثانية: الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة.
المسألة الأولى: الماء المستعمل:
الماء المستعمل عند الحنفية هو الماء "المستخدم في البدن" (¬١)؛ "لإزالة الحدث (¬٢) بنية القربة" (¬٣)، وقد "زايل (¬٤) العضوَ" (¬٥) و"استقر في موضع" (¬٦) (¬٧).
وقيل: يصير مستعملاً بأحد الأمور الثلاثة: رفع الحدث تقرُّباً أو غير تقرُّب، والتقرُّب كان معه رفع الحدث أو لم يكن، وسقوط الفرض عن العضو (¬٨)، والأول أولى.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 52 (Shamela #1229, hlm. urut 388)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.