Lewati ke konten

شرح حديث ابن عباس في الفرائض · عبد المحسن بن محمد المنيف

hlm. 119

  1. المبحث الخامس الأحكام المستنبطة من الحديث
  2. المطلب الاول الأحكام المتفق عليها بين الأئمة الأربعة من الحديث

المطلب الأول: الأحكام المتفق عليها بين الأئمة الأربعة من الحديث

قد استنبط العلماء ﵏ عدة أحكام من هذا الحديث، وأذكر في هذا المطلب الأحكام التي اتفق الأئمة الأربعة عليها، وهي على النحو التالي:

الحكم الأول: إذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة، وهذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم، فقد قال ابن بطال: " وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة"١. وقال النووي: "وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب"٢. وحكاه أيضا الشيخ الفرضي عبد الله بن محمد

Rujukan halaman ini: شرح حديث ابن عباس في الفرائض، ص 119 (Shamela #12248, hlm. urut 30)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.