Lewati ke konten

شرح حديث ابن عباس في الفرائض · عبد المحسن بن محمد المنيف

hlm. 115

  1. المبحث الرابع الحكمة في تقييد الرجل كونه ذكرا

القول الثالث:

التنبيه على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وممن ذكر ذلك الشيخ محمد المازري، والقاضي عياض، والنووي١.

القول الرابع:

لبيان أن الإحاطة بالميراث إنما يكون للذكر دون الإناث إجماعا، والذي يقول ترث الابنة جميع المال النصف بالميراث، والنصف بالرد إنما هو شيئان في كل واحد منهما لا يحيط بالميراث، وإنما تكون الإحاطة بالسبب الواحد، وليس ذلك إلا للذكر فلأجل هذا نبه عليه بكونه ذكرا. وممن ذكر ذلك ابن العربي٢.

القول الخامس:

إنما كرر للبيان في نعته بالذكورة؛ ليعلم أن العصبة إذا كان عما أو ابن عم مثلا، وكان معه عمة أو بنت عم أنها لاترث، ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وممن ذكر ذلك الخطابي٣.

القول السادس:

أنه للتأكيد، وبه قال ابن التين والصنعاني٤.

القول السابع:

أنه احتراز من الخنثى؛ لأن الخنثى لا يحوز المال إذا انفرد، نقله جمع منهم

Rujukan halaman ini: شرح حديث ابن عباس في الفرائض، ص 115 (Shamela #12248, hlm. urut 25)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.