Lewati ke konten

إكمال المعلم بفوائد مسلم · القاضي عياض

Juz 5, hlm. 126

  1. ٢١ - كتاب البيوع
  2. (١) باب إبطال الملامسة والمنابذة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٢١ - كتاب البيوع

(١) باب إبطال الملامسة والمنابذة

١ - (١٥١١) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

(...) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِى عُمَر قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، مِثْلهُ.

ــ

كتاب البيوع

[قال القاضى] (١): بدأ مسلم فيه بحديث مالك عن محمد بن يحيى بن حبان فى النهى عن الملامسة والمنابذة. ووقع عند رواة عبد الغافر الفارسى من الطريقين اللتين انتهت إلينا روايته عنهما، عن أبى عبد الله الطبرى، وأبى الفتح السمرقندى عن مالك، عن نافع، عن محمد بن يحيى بن حبان عنه بزيادة نافع، فيه خطأ محض، والحديث فى الموطأ وغيره معروف (٢).

وقول الراوى: " نهى النبى ﷺ عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة " وفسره فى الحديث بما أغنى عن إعادته، لكن فى قوله: " ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض " أى من غير تأمل واختيار يرضيان به بسلعتهما قبل العقد، وقد يكون معنى " تراض " أى أن يكون ذلك على الرضا والخيار عند زوال الظلام، وبنشر الثوب على الإلزام بما فعلاه من نبذ، ولمس، ولو فعلا هذا على أنه ينظر إليها بعد ويتأملها، فإن رضى أمسك [و] (٣) كان جائزًا (٤)، ولم يكن بيعًا منهيًا عنه.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 126 (Shamela #122406, hlm. urut 2729)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.