(٤٤) باب بيان أن السعى لا يكرر
٢٦٥ - (١٢٧٩) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمْ يَطُفَ النَّبِىُّ ﷺ وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِلا طَوَافًا وَاحِدًا.
(...) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَقَالَ: إِلا طَوَافًا وَاحِدًا. طَوَافَهُ الأَوَّلَ.
ــ
وقوله: " لم يطف النبى ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول ": يصحح ما قلنا: إنهم لم يسعوا فى غيرها من الأطراف المذكورة فى الحج.