Lewati ke konten

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس · أبو بكر ابن العربي

hlm. 902

  1. كتاب الرهون
  2. ما لا يجوز من غلق الرهن

كتاب الرهون

ما لا يجوز من غلق الرهن:

الرهن مصلحة من مصالح الخلق شرعها الله تعالى لمن لم يرض بذمة صاحبه الذي عامله وفائدته التوثق للخلق مخافة ما يطرأ عليهم من التعذر قال الله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة﴾ (١) فظن قوم أن ذلك مخصوص بالسفر وإنما خرج الكلام في ذكر السفر مخرج سبب الحاجة وموضعها لا أنه شرط فيها والدليل على صحة ذلك ما روى الأئمة في الصحيح وغيره من أن النبي ﷺ (ابتاع بالمدينة من يهودي شعيراً إلى أجل ورهنه درعه) (٢) واختلف الناس في قول الله تعالى ﴿فرهان مقبوضة﴾ فجعل القبض شرطاً في الرهن في موضعين.

أحدهما: أنه لا يكون رهناً حتى يقبض وحينئذٍ يكون له حكم الرهن.

الثاني: إنه إذا قبض هل يلزم ذلك دائماً فيه فإن خرج عنه بطل أم يكفي له قبض أول العقد وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وقلنا إن الصحيح دوام القبض واستمراره وهو الذي اختاره علماؤنا لأن الله جعله رهناً بصفة فإن اختلفت تلك الصفة خرج عما حكم الله به.

حديث: أرسل مالك عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: لا يغلق الرهن) (٣) وليس في الرهن حديث صحيح إلا رهن النبي ﷺ عند اليهوي وما رواه

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 902 (Shamela #122401, hlm. urut 896)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.