Lewati ke konten

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس · أبو بكر ابن العربي

hlm. 865

  1. كتاب القراض

كتاب القراض (١)

القراض عقد كان في الجاهلية وأقره الإسلام وفعله النبي ﷺ قبل المبعث. قارضته خديجة فقبل قراضها وخرج به إلى الشام وبعث النبي ﷺ فلم ينكره من شريعة الإسلام (٢) حتى استأثر الله به إليه وأهل الحجاز يسمونه قراضاً وأهل العراق يسمونه مضاربة (٣) وقيل في الأول إنه مأخوذ من القرض وهو القطع كأنه قطع للعامل جزء من ماله أو قطعه كله للعامل عن نفسه وقيل هو مأخوذ من المساواة يقال قارض فلاناً إذا ساواه وفي حديث أبي الدرداء "قارض الناس ما قارضوك فإنك إن تركتهم لم يتركوك" (٤).

وقيل في المضاربة إنها مأخوذه من الضرب في الأرض وقيل إنها مأخوذه من ضرب معه في سهمه أي في الربح وأدخل مالك فيه أصلاً قضاء عمر على أبي موسى وعلى ولديه (٥) حسبما نصه في هذا الكتاب فإن قيل كيف جاز لعمر أن ينقض قضاء أبي موسى وهو أمير من الأمراء قلنا: إذا كان الإمام أعدل من الأمير تعين عليه أن ينظر في أقضية

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 865 (Shamela #122401, hlm. urut 859)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.