Lewati ke konten

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس · أبو بكر ابن العربي

hlm. 850

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز من السلف
  3. فصل في الضرر

يطرأ له مال وكم رأينا من ذلك بميراث يطرأ أو فائدة تظهر وأما قولهم إن رزق الحي لم ينقطع فصحيح ولكن في القوت لا في الثروة والغناء.

باب ما يجوز من السلف (١)

قد بينا حل البيع وتحريم الربا وقررنا في قاعدة المعروف أنه يجوز فيها المسامحة في الزيادة في المقدار والصفة ما لا يجوز في البيع لكونها خارجة عن المكايسة داخلة في باب المعروف وقد فصلت الشريعة بين الغرضين وجعلتهما قاعدتين وقد أعطى النبي ﷺ في القرض سناً أفضل من السن وقال: (خياركم أحسنكم قضاء) (٢) وهذا كما قال مالك إذا لم يكن في ذلك شرط ولا وأي (٣) ولا عادة (٤) فإنه حينئذ يخرج من باب المعروف إلى باب المعاوضة الذي يعتبر فيها الربا ويجوز في المقدار إذا كان يسيراً فإن كان كثيراً لم يجز وعليه يخرج قول عمر بن الخطاب فأين الحمال (٥).

فصل في الضرر

قد ثبت تحريمه شرعاً فحيث ما وقع امتنع وقد خص النبي ﷺ منها نوازل واقعة كقوله: (لايبع بعضكم على بيع بعض).

فإن البيع إذا كان جائزا على الإطلاق والمزايدة مباحة بالإجماع فإن ذلك عند ركون المتبايعين واتفاقهما على تقدير العقد قبل أن ينفذاه وهي ثلاثة أحوال:

الأولى: بيع المزايدة ومنه مشي السمسار بالسلعة.

الثانية: الزيادة بعد تمام البيع وذلك لا ينفع المشتري الثاني ولا يضر الأول لأن بيعه قد انعقد أما إن فيه إدخال هم على البائع فيمتنع من هذا الوجه.

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 850 (Shamela #122401, hlm. urut 844)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.