Lewati ke konten

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس · أبو بكر ابن العربي

hlm. 844

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الخيار

عليه، قال مالك (١) ومنه التاج المدرج في جرابه إذا لم يصفه وبه قال الشافعي (٢) وقال أبو حنيفة ذلك جائز وله الخيار إذا رآه (٣) وقد مهدناه في مسائل الخلاف.

وأما بيع البرنامج فانفرد به مالك فقال يجوز علي الصفة، يدفع إليه برنامجه ويقول له هذا تفسيرها في برنامجي (٤) قال الشافعي لا يجوز (٥) لوجهين أحدهما أن بيع الصفة إنما يكون فيما في الذمة لا في العين. قال علماؤنا رحمة الله عليهم الصفة طريق إلى العلم كما تقدم ولولا أن الصفة تعين الغائب ما جازت في السلم ألا ترى أنه إذا أحضر الموصوف فيه لزم قبوله. والثاني قال الصفة بدل عن الرؤية فإنما يكون البدل مع تعذر المبدل فأما المبدل ههنا وهي الرؤية متعذرة لأن في حل الشدائد في المواسم مشقة عظيمة على الناس فنزل البدل وهي الصفة مقام المبدل وهي الرؤية لأجل المشقة بناء على قاعدة المصلحة، حتى قال علماؤنا لو باعه ثوبًا في كمه على الصفة لم يجز وقد احتج مالك على ذلك بأنه أمر معمول به عندهم معلوم من معاملاتهم (٦) لا من طريق التعلق بأهل المدينة ولكن من جهة أن ذلك طريق إلى العلم في العادة فإن وجدوه على الصفة لزمهم وإن كان على خلافها فلهم رد البيع.

باب بيع الخيار (٧)

ذكر مالك ﵀ حديث ابن عمر أن النبّى ﷺ قال: (البيعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار) (٨) قال الشافعي خيار المجلس ثابت

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 844 (Shamela #122401, hlm. urut 838)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.