Lewati ke konten

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس · أبو بكر ابن العربي

hlm. 841

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما جاء في ثمن الكلب

حديث (لا يأوي الضالة إلَّا الضال) (١) وذلك مذكور في كتب الحديث.

باب ما جاء في ثمن الكلب (٢)

ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الكلب (٣) واختلفت الرواية عن مالك وعلمائنا بعده على قولين وذلك في كلب يجوز الانتفاع به فأما كلب لا ينتفع به فلا خلاف أنه لا يجوز بيعه ولا تلزم قيمته لمتلفه (٤) وقال الشافعي ثمنه حرام (٥) وقال أبو حنيفة ثمنه جائز (٦) ولم يزل مالك عمره كله يقول أكرهه وحمل بعض أصحابنا لفظه على التحريم وحمله آخرون

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 841 (Shamela #122401, hlm. urut 835)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.