Lewati ke konten

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس · أبو بكر ابن العربي

hlm. 821

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما جاء في بيع العربان
  3. وأما باب بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

العلماء اتفقوا على منع استعمالها لنهي النبى ﷺ في الصحيح عن الأكل والشرب فيها

وقال: (هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) (١). فاقتضى قوله هذا تحريم الاستعمال في كل وجهٍ فأي فائدة في اتخاذها. وقد جاءت مسائل علمائنا في مراعاة قيمة العمل فيها في مسائل من الزكاة وغيرها تأسيس منها. أما تغيير الذهب والفضة بالهيئة والقصد فلا يغير حكمه الثابت شرعًا لتغيير هيئته لأن النبى ﷺ حرم ذلك بجملته كما قدمناه، إلّا أنه ﷺ كانت قبيعة سيفه فضة (٢) فخرج هذا من تحريم عموم الاستعمال عليه بفعله وعلينا في الاقتداء به مبينًا ذلك أيضًا على قاعدة تعارض القول والفعل حسب ما بيناه في أصول الفقه (٣). وقاس عليه الصحابة رضوان الله عليهم حلية المصحفه لأنها طاعة والرمح لأنه مثله وحمل عليه بعضهم آلة الحرب كلها لأن فيها إرهابًا وقياسًا على الحرير. واستثنى منها العلماء اليسير كطوق في (قعب شعبا (٤) له من صدع نزل به) أوحفظًا له من صدع يتوقع عليه لأن حفظ الصحيح عن الكسر يجبر عن الكسر لأن (٥) الاحتراز من الموهوم جائز في الجملة على تفصيل طويلٍ ربما جاء شيء منه في كتاب الجامع إن شاء الله فتبقى الآنية على أصل التحريم لأنها صورة لا منفعة فيها شرعًا ولا قيمة لها في الحكم فإن كانت في زكاةٍ على يدي المدبر لم تعتبر في القيمة وكانت لغوًا وإن أتلفها رجل لم يلزمه ضمان

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 821 (Shamela #122401, hlm. urut 815)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.