Lewati ke konten

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس · أبو بكر ابن العربي

hlm. 752

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق المريض
  3. نفقة المطلقة

المالك لا صفة المملوك (١) وهذا لا غبار عليه وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢)، ولامتعلق لنا في عمومه ولا في تخصيصه ولا لهم، كما لا يتعلق في قوله ﴿الطَّلَاقُ (٣) مَرَّتَانِ﴾ الآية، لا لنا ولا لهم، فإن كلا العمومين لا بد من تخصيصه؛ فتخصيص عموم الطلاق بمالك الطلاق وصاحبه، وتخصيص عموم العدة بالمعتدة وفائدتها أولى من تخصيص كل عموم منهما بما ليس منه والله أعلم.

نفقة المطلقة: وهذه المسألة وأخواتها من ذكر العدة والاسترضاع أحكمها الله في سورة النساء الصغرى (٤)، وقد أوضحناها في كتاب الأحكام (٥) فلينظر هنالك؛ وذلك أن الله ذكر المطلقات فقال ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (٦) الآية، فلما ذكر الله تعالى السكنى أطلقه فيهن إطلاقاً، ولمّا ذكر النفقة خاصة خصصها بالحامل، وتقسيم الله لا يدخله خلل ولا يتطرق إليه (المداخلِ) (٧) وقد قال الله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٨).

فصارت الإقامة بالبيت حقاً لله تعالى لا يجوز للزوج ولا للمرأة إسقاطه، خلافاً للضحاك (٩). ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ وأصح ما قيل في الفاحشة أنها كل معصية وهو

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 752 (Shamela #122401, hlm. urut 746)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.