أحدهما: أنه لم يحرم منه إلا الكثير لقوله تعالى: ﴿أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾ (١). والثاني: عدم إمكان الاحتراز منه فإن البدن لا يخلو في الغالب عنه، فسمحت الشريعة بيسيره رفعاً للحرج، ودم الحيض كسائر النجاسات لا يعفى عن شيء منه لانه يمكن الاحتراز عنه. هذا صحيح الروايات ولباب الدلالات فاحذروا ما عداه وقد روى في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد الإمامان محمَّد بن إسحاق (٢) وعلي (٣) بن عمر أن النبي، ﷺ: (أَمَرَ بِحَفْرِ الْمَوْضِعِ وَطَرَحَه مِنَ (٤) الْمَسْجِدِ) وصححاه والذي ثبت في
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 189 (Shamela #122401, hlm. urut 183)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.