Lewati ke konten

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس · أبو بكر ابن العربي

hlm. 1030

  1. كتاب السرقة
  2. المعقد الأول
  3. المعقد الثالث عشر

المصلحة وهي أحد أركان أصول الفقهِ على ما بيناه (١)، وذلك أنّا نقول وهو يجمع المسألتين في دليلٍ واحدٍ أن المصلحة تقتضي إذا سرق أن تقطع يمينه التي بها تناول ما لا يحل له تنقيصاً لبطشه، الذي جعله الله له قوةً، على الطاعة، فصرفه في المعصية، فإذا عاد إلى السرقةِ ثانيةً، اقتضت المصلحة أن ينقّص سعيه الذي به توصل إلى البطش ليستوفي منه حق العقوبة، ويبقى له في البطش جارحة فإذا عاد الثالثة إلى السرقة تبينا أن بطشه فسد بتعديه، فإذا سرق الرابعة تبينا أن سعيه فسدَ بتعديه، فإذا سرَقَ الخامسة تبينا أنها نفسٌ خبيثة لا تتعظ بنفسها ولا ترتدع بآفات جوارحها فلم يبق إلَّا إتلافها.

المعقد الثالث عشر: لم يخف على ذي لبٍ أن الله إنما وضع هذه العقوبات في الأبدان روادع وزواجرَ، فهِمَ ذلك الخلق من تنبيه الله لهم عليهِ، وتعريفهم به ولذلك قلنا إن الجماعة إذا قتلوا الواحد قتلوا به حفظاً لقاعدة الدماء لئلا يستعين الأعداء بالجماعة على الأعداء، فيبلغوا فيهم (٢) غرضهم في التشفي وتسقط عنهم عقوبة القصاص وهذا المعنى يقتضي أن الجماعة إذا سرقوا حرزًا يقطعوا جميعهم حفظاً لقاعدة الأموال لئلا يستعين الفسقةُ على أخذ الأموال بالاشتراك رجاء سقوط القطع.

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1030 (Shamela #122401, hlm. urut 1024)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.