Lewati ke konten

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الشوكاني

Juz 12, hlm. 479

  1. [الكتاب الثاني والثلاثون] كتاب الإيلاء

فإنَّ الله سبحانه شرع التربُّص هذه المدة، فلا يجوز مطالبة الزوج قبلها، واختياره للفيء قبلها إبطال لحقه من جهة نفسه فلا يبطل بإبطال غيره.

وذهب الجمهور (¬١) إلى أن الطلاق الواقع من الزوج في الإيلاء يكون رجعيًا، وهكذا عند من قال: إن مضيّ المدة يكون طلاقًا وإن لم يطلق.

وقد أخرج الطبري (¬٢) عن عليّ وابن مسعود وزيد بن ثابت أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفيء طلقت طلقة بائنة.

وأخرج (¬٣) أيضًا عن جماعة من التابعين من الكوفيين وغيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن سيرين مثله.

وأخرج (¬٤) أيضًا من طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي أنها تطلق طلقة رجعية.

وأخرج سعيد بن منصور (¬٥) عن جابر بن زيد أنها تطلق بائنًا.

وروى إسماعيل القاضي في أحكام القرآن (¬٦) بسند صحيح عن ابن عباس مثله، وأخرج ابن أبي شيبة (¬٧) عن ابن مسعود مثله.

* * *

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 479 (Shamela #1218, hlm. urut 5945)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.