Lewati ke konten

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الشوكاني

Juz 11, hlm. 221

  1. [الكتاب الرابع والعشرون] كتاب الوقف
  2. [الباب الأول] باب ما يعد من الوقف

وفِيهِ منَ الفقْهِ: أن مَنْ وَقَفَ شَيْئًا على صِنْفٍ مِنَ النَّاسِ وَوَلَدُهُ مِنْهُمْ دَخَلَ فيهِ).

٣/ ٢٥٠٦ - (وَعَنْ عُثمانَ: أن النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ المَدِينَةَ وَلَيْس بِها ماءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ، فَقال: "مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ فِيها دَلْوَهُ مَعَ دِلاءِ المُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْها فِي الجَنَّةِ؟ " فاشْتَرَيْتُها مِنْ صُلْبِ مالي. رَوَاهُ النَّسائي (¬١) والتِّرْمِذِي (¬٢) وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. [حسن]

وفِيهِ جَوَازُ انْتِفاعِ الواقِفِ بِوَقْفِهِ العامّ).

حديث عثمان أخرجه [البخاري (¬٣) أيضًا] (¬٤) تعليقًا.

قوله: (إلا من ثلاثة أشياء) فيه دليل على أن ثواب هذه الثلاثة لا ينقطع بالموت.

قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كاسبها، فإن الولد من كسبه (¬٥)، وكذا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 221 (Shamela #1218, hlm. urut 5241)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.