Lewati ke konten

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الشوكاني

Juz 11, hlm. 219

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الثامن] باب ما جاء في تبرع العبد

مفسِّر لها؛ لأنَّ كلًّا من الخازن والخادم والمرأة أمينٌ ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصًا أو عرفًا إجمالًا أو تفصيلًا، انتهى.

ولكن الرواية الأخرى من الحديث مُشْعِرةٌ [بأنه] (¬١) يكتب للعبد أجر الصدقة، وإن كان بغير إذن سيِّده؛ لأنَّ النبي ﷺ حكم بأن الأجر بينهما بعد أن قال له سيد العبد "أنه يعطي طعامه من غير أمره".

قوله: (أن أقْدِر لحمًا) (¬٢) بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الدال المهملة: أي اجعله في القِدْر. [والقَدِيرُ: القادِرُ، وما يُطْبَخُ في القِدْرِ] (¬٣)، ويطلق أيضًا على القسمة. قال في القاموس (¬٤): قَدَرَ الرِّزْقَ: قَسَمَهُ. وقال أيضًا: قَدَرْتُه أقْدِرُهُ قَدَارَةً: هَيَّأتُ وَوَقَّتُّ، وآبي اللحم المذكور هو بالمد بزنة فاعل من الإباء، وقد قدمنا في هذا الشرح التنبيه على ذلك، وإنما أعدناه هاهنا لكثرة التباسه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 219 (Shamela #1218, hlm. urut 5239)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.