Lewati ke konten

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الشوكاني

Juz 11, hlm. 156

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الأول] باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس

قال في الفتح (¬١): تطلق بالمعنى الأعمّ على أنواع الإبراء وهو: هبة الدَّيْنِ ممن هو عليه، والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية: وهي [ما يلزم] (¬٢) به الموهوب له عوضه، ومن خصها بالحياة أخرج الوصية، وهي تكون أيضًا بالأنواع الثلاثة.

وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض. اهـ.

قوله: (والهدية) بفتح الهاء وكسر الدال المهملة بعدها ياء مشددة ثم تاء تأنيث. قال في القاموس (¬٣): الهدية كغنية: ما أتحف به.

قوله: (إلى كُرَاعٍ) (¬٤) هو ما دون الكعب في الدَّابَةِ، وقيل: اسم مكان.

قال الحافظ (¬٥): ولا يثبت. ويرده حديث أنس وحديث أم حكيم المذكوران، وخصَّ الكراع والذراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له.

وفي المثل (¬٦):

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 156 (Shamela #1218, hlm. urut 5176)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.