[الكتاب السابع عشر] [كتاب] (¬١) الإجارة
[الباب الأول] باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح
١/ ٢٣٦٤ - (عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ الهِجْرَةِ قالَتْ: وَاسْتأجَرَ النَّبِيّ ﷺ وأبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الديلِ هادِيًا خِرّيتًا، وَالخِرّيتُ: المَاهِرُ بالهِدَايَةِ، وَهُوَ على دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ وأمِناهُ، فَدَفَعا إلَيْهِ رَاحلَتَيْهِما وَوَاعَدَاهُ غارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيالٍ، فأتاهُمَا برَاحلَتَيْهِما صَبِيحَةَ لَيالٍ ثَلاثٍ فارْتَحَلَا. وَرَواهُ أحْمَدُ (¬٢) وَالبُخاريُّ) (¬٣). [صحيح]
قوله: (واستأجر) الواو ثابتة في نفس الحديث الطويل، لأن هذه القصة معطوفة على قصة قبلها، وقد ساقها البخاري (¬٤) مستوفاة في الهجرة.
قوله: (الدِّيل) بالكسر للدال: حي من عبد القيس ذكره صاحب القاموس (¬٥) في مادة دول، وذكر في مادة دأل أنه يطلق على قبائل وأنه يأتي بفتح الدال وبضمها وكعنب.
قوله: (خِرّيتًا) (¬٦) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية، وقوله: الماهر بالهداية، مدرج من قول الزهري.