Lewati ke konten

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الشوكاني

Juz 10, hlm. 413

  1. [الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة
  2. [الباب الأول] باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح

[الكتاب السابع عشر] [كتاب] (¬١) الإجارة

[الباب الأول] باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح

١/ ٢٣٦٤ - (عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ الهِجْرَةِ قالَتْ: وَاسْتأجَرَ النَّبِيّ ﷺ وأبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الديلِ هادِيًا خِرّيتًا، وَالخِرّيتُ: المَاهِرُ بالهِدَايَةِ، وَهُوَ على دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ وأمِناهُ، فَدَفَعا إلَيْهِ رَاحلَتَيْهِما وَوَاعَدَاهُ غارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيالٍ، فأتاهُمَا برَاحلَتَيْهِما صَبِيحَةَ لَيالٍ ثَلاثٍ فارْتَحَلَا. وَرَواهُ أحْمَدُ (¬٢) وَالبُخاريُّ) (¬٣). [صحيح]

قوله: (واستأجر) الواو ثابتة في نفس الحديث الطويل، لأن هذه القصة معطوفة على قصة قبلها، وقد ساقها البخاري (¬٤) مستوفاة في الهجرة.

قوله: (الدِّيل) بالكسر للدال: حي من عبد القيس ذكره صاحب القاموس (¬٥) في مادة دول، وذكر في مادة دأل أنه يطلق على قبائل وأنه يأتي بفتح الدال وبضمها وكعنب.

قوله: (خِرّيتًا) (¬٦) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية، وقوله: الماهر بالهداية، مدرج من قول الزهري.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 413 (Shamela #1218, hlm. urut 4982)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.