Lewati ke konten

موقف الإمام والمأموم · والد إمام الحرمين الجويني

hlm. 23

  1. الفصل الثالث: في القوارع

الفصل الثالث: في القوارع

وهي والصحراء في جميع ما ذكرنا

وكذلك, إذا وقف المصلي في ملك أو بناء من الأبنية المتصلة بالطريق: فهو كما لو وقف في المتصلة في الصحراء, وسنذكر ذلك فيما بعد.

وإنما فارقت قوارع الطريق الصحراء في شيء, وهو: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة, والمجزرة, والمزبلة, وقارعة الطريق, وأعطان الإبل, وظهر الكعبة, والحمام١.

فيكره, الوقوف في الطريق بهذا الخبر, ويحكم, بصحة الصلاة.

ولو وقف الإمام على الصحراء والمأموم على صحراء وبينهما مدرجة: فلا بأس وإن كانت واسعة لأن الطريق لا تكون قاطعة وإن كان بينهما نهر غير واسع فهو غير قاطع وإن كان واسعاً فهو قاطع, بخلاف النهر في المسجد.

والفرق بينهما: أن المسجد بني لهذه المنفعة المحصورة, بخلاف الصحراء, فإنها لا تحصر بهذه المنفعة, ولهذه لم يكن بعد المسافة في المساجد مانعا, ولا الحوائل ولا الأبنية الحاجزة قاطعا, بخلاف الصحراء.

Rujukan halaman ini: موقف الإمام والمأموم، ص 23 (Shamela #12106, hlm. urut 14)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.