Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 496

  1. باب الحمالة

قال عبد الله: "ووصية (¬١) الوصي فيمن قبل عليه جائزة" (¬٢).

قال الشافعي: ليس للموصي أن يوصي إلى غيره، وإن جعل ذلك له الموصي؛ لأنه يوصي في مال غيره، وقد قال مرةً أخرى: ذلك جائز له أن يوصي (¬٣).

قال أبو حنيفة: في ضمان الوصي إذا كان قد أشهد في وقت ما يتحيز لليتيم فتلف ذلك فلا شيء عليه، وإن كان لم يضمن (¬٤) والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 496 (Shamela #1206, hlm. urut 486)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.