Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 469

  1. باب الأقضية والشهادات والسنة فيه

نكول، فإن حلف استحق الحق (¬١).

قال عبد الله: "ويحلف الصبي مع الشاهد إذا كبر" (¬٢).

قال أبو حنيفة: لا يحلف مع الشاهد (¬٣).

قال عبد الله: "وتقبل شهادة القوم الذين يلقون اللصوص عليهم، إذا كانوا عدولًا في حد الحرابة" (¬٤).

قال أبو حنيفة: من شهد على لصوص لنفسه فلا يجوز، وإن شهد لغيره وكان عدلًا فهو جائز (¬٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٦).

قال عبد الله: "وشهادة رجلين على شهادة رجل أو رجلين في حق أو حقوق جائز والله أعلم" (¬٧).

* * *

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 469 (Shamela #1206, hlm. urut 459)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.