Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 462

  1. باب السرقة

أو وضع التمر في الجرين (¬١) فعلى من سرق من ذلك ما يجب فيه القطع (¬٢)، وتقطع يد الآبق إذا سرق، ولا شفاعة في سرقة، ولا غيرها إذا بلغ الإمام، ومن سرق متاعًا فقطع فإن وجده صاحبه بعينه أخذه، وإن استهلكه وله مال أخذ منه قيمته وأقيم عليه الحد، وإن لم يكن له مال لم يتبع به دينًا إذا قطعت يده" (¬٣).

قال أبو حنيفة: إذا استهلكه فلا غرم عليه (¬٤).

قال الشافعي: يتبع به دينًا إذا لم يكن عنده وأتلفه (¬٥). والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 462 (Shamela #1206, hlm. urut 452)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.