بسارق ثالثة قال ﵁: "كيف أدعه لا يأكل، ولا يشرب فلم يقطعه" (¬١).
وقال سفيان الثوري في القطع مثل قول أبي حنيفة عشرة دراهم (¬٢).
وقال أحمد بن حنبل: تقطع اليد في ثلاثة دراهم من الفضة وإذا سرق ذهبًا فربع دينار (¬٣).
وقال إسحاق مثل ذلك (¬٤).
قال عبد الله: "ومن سرق مرارًا أقيم عليه الحد إذا لم يوجد حدًّا واحدًا (¬٥)، ومن أقرَّ بسرقة قُطِعَ، فإن رجع تُرِكَ وأخذ منه قيمة ذلك لمن أقر أنه سرق منه (¬٦)، ومن نبش قبرًا فأخرج منه ما يساوي ربع دينار فعليه القطع، ولا يقطع حتى يخرجه منه" (¬٧).
قال أبو حنيفة: لا قطع على النباش (¬٨).
قال عبد الله: "ومن سرق فأخذ في البيت قبل أن يخرج فلا قطع عليه، ومن أدخل قومًا منزلهم فسرق متاعهم فلا قطع عليه، وما اعترف