Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 460

  1. باب السرقة

بسارق ثالثة قال ﵁: "كيف أدعه لا يأكل، ولا يشرب فلم يقطعه" (¬١).

وقال سفيان الثوري في القطع مثل قول أبي حنيفة عشرة دراهم (¬٢).

وقال أحمد بن حنبل: تقطع اليد في ثلاثة دراهم من الفضة وإذا سرق ذهبًا فربع دينار (¬٣).

وقال إسحاق مثل ذلك (¬٤).

قال عبد الله: "ومن سرق مرارًا أقيم عليه الحد إذا لم يوجد حدًّا واحدًا (¬٥)، ومن أقرَّ بسرقة قُطِعَ، فإن رجع تُرِكَ وأخذ منه قيمة ذلك لمن أقر أنه سرق منه (¬٦)، ومن نبش قبرًا فأخرج منه ما يساوي ربع دينار فعليه القطع، ولا يقطع حتى يخرجه منه" (¬٧).

قال أبو حنيفة: لا قطع على النباش (¬٨).

قال عبد الله: "ومن سرق فأخذ في البيت قبل أن يخرج فلا قطع عليه، ومن أدخل قومًا منزلهم فسرق متاعهم فلا قطع عليه، وما اعترف

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 460 (Shamela #1206, hlm. urut 450)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.