Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 418

  1. باب الإجارة

قال أبو حنيفة في الداعي: إذا كان راع مشترك ضمن، وإن كان لرجل واحد لم يضمن (¬١).

قال عبد الله: "ومن استعان عبدًا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصابه (¬٢)، وإن سلم وطلب السيدُ إجارته فذلك له" (¬٣).

قال أبو حنيفة: ليس للسيد إجارة عبده (¬٤).

قال الشافعي: إذا كان الغلام يعقل بالغ فلا ضمان على من استعان به (¬٥).

قال عبد الله: "ومن استعار غلامًا لم يحتلم لسقي دابة فهو ضامن لما أصابه، ومن تكارى دابة إلى مكان فتعدى بها، فَرَبُّ الدابة بالخيار بين كراء دابته من موضع تعديه، وقيمتها في المكان الذي تعدى بها فيه" (¬٦).

قال الشافعي: عليه قيمة الدابة ويكرى ما تعدى (¬٧).

* * *

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 418 (Shamela #1206, hlm. urut 408)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.