Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 386

  1. باب البيوع والسنة فيه

صاحبه" (¬١).

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يباع جزافًا (¬٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا بأس أن يباع جزافًا (¬٣).

قال عبد الله: "ومن أسلف رجلًا على أن يقبضه إياه ببلد آخر فلا خير فيه، ولا بأس بالشركة (¬٤) والتولية (¬٥) والإقالة (¬٦) في الطعام قبل أن يستوفى بمثل رأس ماله لا زيادة ولا نقصان، ولا نظرة، ولا مرفق، ولا تأخير" (¬٧).

قال أبو حنيفة: لا تجوز الشركة والتولية (¬٨). وأما الإقالة (¬٩) فجائز؛

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 386 (Shamela #1206, hlm. urut 376)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.