Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 370

  1. فصل في الحضانة

إذا خاصمت زوجها من النفقة ما يصلحها من القمح والزيت والحطب ووسط من الكسوة، ويجعل لها شيان من اللحم، ولا يفرض لها كسوة خزٍ، ولا وَشي، وما أشبهه، ويفرض عليه نفقة خادم من خدمها واحد، وينفق الرجل على امرأته الحامل المطلقة وإن أبتها، ويكسوها ويسكنها حتى تضع حملها" (¬١).

قال أبو حنيفة: حاملًا كانت أو غير حامل عليه النفقة والسكنى حتى تقضي عدتها (¬٢).

قال عبد الله: "ومن طلق امرأته واحدة وليست بحامل فلها السكنى والنفقة (¬٣)، ويرثها وترثه ما دامت في العدة، وإن طلقها البتة فلا نفقة لها، ولا كسوة ولها السكنى حتى تنقضي عدتها" (¬٤).

قال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة (¬٥).

قال عبد الله: "ومن طلق امرأته البتة فادعت الحمل فلا نفقة لها حتى

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 370 (Shamela #1206, hlm. urut 360)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.