Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 358

  1. باب الطلاق

قال النبي ﷺ لابن عمر (¬١)، وليس من واحدة، ولا اثنتين، ولا ثلاث (¬٢).

قال إسحاق كما قال: ويقع عليها في كل طهر تطليقة، ولا يقع عليها ما شاء من الطلاق إذا تكلم بذلك وهي حائض (¬٣).

قال عبد الله: "ولا يطلق الرجل امرأته وهي حائض وإن طلقها وهي حائض أجبر على رجعتها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك" (¬٤).

قال أبو حنيفة: لا يجبر على رجعتها (¬٥).

قال عبد الله: "ويطلق الحامل والتي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض متى ما شاء طلقها، ثم يتركها حتى تحمل لا يتبعها طلاقًا (¬٦)، ولا يجوز طلاقًا على من لم يبلغ الحلم، ولا على مجنون في حال جنونه، وإذا

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 358 (Shamela #1206, hlm. urut 348)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.