Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 352

  1. باب الظهار

عليه إلا كفارة واحدة ويستغفر الله ﵎" (¬١).

قال أبو حنيفة: في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينًا مدين مدين بمد النبي ﷺ لكل مسكين (¬٢).

قال سفيان الثوري: في كفارة الظهار ويطعم كل مسكين نصف صاع منُ برٍّ أو صاع من شعير أو صاع من تمر (¬٣).

قال الشافعي: يطعم مدًّا بمد النبي ﷺ (¬٤).

قال الأوزاعي في كفارة الظهار: يطعم المساكين مدًّا مدًّا لكل مسكين، وإن أطعم الصبيان إذا كانوا مساكين فجائز، وإن كان من أهل البادية ولم يجد طعامًا، ولا رقبة ولم يستطع الصيام وقدر على لبن الإبل والغنم قال: يسقي ستين مسكينًا ثلاث شربات في كل يوم، شربة بكرة وشربة نصف النهار وشربة عشية عند غروب الشمس يشبعهم في كل شربة (¬٥).

قال عبد الله: "ومن تظاهر من أمة لزمه ذلك" (¬٦).

قال أبو حنيفة: لا يكون الظهار إلا بين الأزواج، ولا يكون ظهار فيما

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 352 (Shamela #1206, hlm. urut 342)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.